تعليمات الاشتراك في المؤتمرات العلمية
المادة (1): |
تسمى هذه التعليمات “تعليمات الإشتراك في المؤتمراzت العلمية في جامعة الزيتونة الأردنية ” لسنة (2012)، الصادرة استناداً إلى الفقرة (ب) من البند رقم (11) من المادة رقم (17)من قانون الجامعات الأردنية، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ إقرارها. |
||||||||||||||||
المادة (2): |
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة إزاء كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك
|
||||||||||||||||
المادة (3): |
وزع مخصصات المؤتمرات على الكليات بنسبة أعضاء الهيئة التدريسية فيها إلى مجموع أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة. |
||||||||||||||||
المادة (4):
|
يتم الإشتراك في المؤتمرات العلمية بتنسيب من مجلس القسم وعميد الكلية وتوصية من المجلس وقرار من الرئيس.
|
||||||||||||||||
المادة (5): |
أ. يكون الحد الأعلى لمجموع تكاليف مخصصات الإشتراك في المؤتمرات التي تدفعها الجامعة على النحو التالي:1- 3000)) ثلاثة آلاف دينار للمؤتمرات التي تعقد في دول الأمريكيتين وكندا واستراليا والصين واليابان ودول أوروبا ودول جنوب شرق اسيا. 2- 2500)) ألفان وخمسمائة دينار للمؤتمرات التي تعقد في دول المغرب العربي ودول العالم الأجنبية الأخرى غير الواردة في الفقرة (1/أ) من هذه المادة. 3- 2000)) ألفا دينار للمؤتمرات التي تعقد في الدول العربية غير الواردة في الفقرة (2/أ) من هذه المادة.
ب. فضلاً على ما ورد في الفقرة (أ) بأعلاه تغطي الجامعة رسوم الاشتراك في المؤتمر إن وجدت ورسوم تأشيرة الدخول، وبما لا يزيد على 750) ) سبعمائة وخمسين ديناراً.
ج. تشمل مخصصات المؤتمرات المذكورة في البند (أ) من هذه المادة: 1. تذكرة سفر من عمان إلى مكان انعقاد المؤتمر والعودة بالدرجة المقررة له حسب تعليمات الانتقال والسفر النافذة. 2. مياومات كاملة عن فترة المؤتمر، إضافة إلى ليلتين للمشاركين في المؤتمرات التي تعقد في الدول المشار إليها أعلاه من الفقرتين (1/أ) و (2/أ) من هذه المادة وليلة واحدة للمشاركين في باقي الدول. 3.إذا كان المشارك مستضافاً استضافة كاملة أو جزئية يدفع له 50% من المياومات. 4. يجوز وبقرار من الرئيس أن يصرف لعضو الهيئة التدريسية الذي تمت الموافقة على اشتراكه في مؤتمر علمي سلفة مالية لا تتجاوز الحد الأعلى للمخصصات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بأعلاه . 5. تصرف المياومات المستحقة في البند (ج) بأعلاه حسب تعليمات الانتقال والسفر النافذة في الجامعة. |
||||||||||||||||
المادة (6): |
يتقدم عضو الهيئة التدريسية الى رئيس القسم بطلب المشاركة في المؤتمر متضمناً ما يأتي:
|
||||||||||||||||
المادة (7): |
لا يجوز لعضو هيئة التدريس أن يجمع بين المشاركة بمؤتمر علمي والتدريس في الفصل الصيفي.
|
||||||||||||||||
المادة (8): |
تعطى الأولوية للمشاركة في المؤتمرات ترتيباً على النحو الآتي :
|
||||||||||||||||
المادة (9): |
أ. يمكن للباحث فقط من أعضاء الهيئة التدريسية المشاركين في مشروع بحث مدعوم من عمادة البحث العلمي التقدم للحصول على دعم الاشتراك في مؤتمر علمي لمرة واحدة فقط، شريطة أن يكون البحث المقبول في المؤتمر من نتائج المشروع المدعوم.
|
||||||||||||||||
المادة (10): |
على عضو الهيئة التدريسية الذي شارك في مؤتمر علمي أن يقدم خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ مشاركته ما يأتي:
|
||||||||||||||||
المادة (11): |
1. يشترط للموافقة على البحث المقدم للمشاركة في المؤتمر ما يأتي:
|
||||||||||||||||
المادة (12): |
لاعتماد المشاركة ، تصنف المؤتمرات والمجلات العلمية التي تنشر وقائع المؤتمرات على النحو الآتي:
|
||||||||||||||||
المادة (13): |
يبت الرئيس في الأمور التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات. |
||||||||||||||||
المادة (14): |
تلغي هذه التعليمات أي تعليمات أو قرارات سابقة صادرة بهذا الشأن |