تعليمات الاشتراك في المؤتمرات العلمية

تعليمات الاشتراك في المؤتمرات العلمية في جامعة الزيتونة الأردنية لسنة 2012.
صادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم(1/30/2012) تاريخ (24/12/2012) استناداً إلى نص المادة 17/ب/11 من قانون الجامعات الأردنية لسنة 2009

المادة (1):

تسمى هذه التعليمات “تعليمات الإشتراك في المؤتمراzت العلمية في جامعة الزيتونة الأردنية ” لسنة (2012)، الصادرة استناداً إلى الفقرة (ب) من البند رقم (11) من المادة رقم (17)من قانون الجامعات الأردنية، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ إقرارها.

المادة (2):

 يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة إزاء كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك

الجامعة جامعة الزيتونة الأردنية
الرئيس رئيس الجامعة
المجلس مجلس البحث العلمي في الجامعة
العميد عميد البحث العلمي والدراسات العليا
الكلية الكلية المعنية
عميد الكلية عميد الكلية المعنية
القسم القسم المعني في الكلية

 

المادة (3): 

وزع مخصصات المؤتمرات على الكليات بنسبة أعضاء الهيئة التدريسية فيها إلى مجموع أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة.

المادة (4):

يتم الإشتراك في المؤتمرات العلمية بتنسيب من مجلس القسم وعميد الكلية وتوصية من المجلس وقرار من الرئيس.

المادة (5): 

أ. يكون الحد الأعلى لمجموع تكاليف مخصصات الإشتراك في المؤتمرات التي تدفعها الجامعة على النحو التالي:

1- 3000)) ثلاثة آلاف دينار للمؤتمرات التي تعقد في دول الأمريكيتين وكندا واستراليا والصين واليابان ودول أوروبا ودول جنوب شرق اسيا.

2- 2500)) ألفان وخمسمائة دينار للمؤتمرات التي تعقد في دول المغرب العربي ودول العالم الأجنبية الأخرى غير الواردة في الفقرة (1/أ) من هذه المادة.

3- 2000)) ألفا دينار للمؤتمرات التي تعقد في الدول العربية غير الواردة في الفقرة (2/أ) من هذه المادة.

 

ب. فضلاً على ما ورد في الفقرة (أ) بأعلاه تغطي الجامعة رسوم الاشتراك في المؤتمر إن وجدت ورسوم تأشيرة الدخول، وبما لا يزيد على 750) ) سبعمائة وخمسين ديناراً.

 

ج. تشمل مخصصات المؤتمرات  المذكورة في البند (أ) من هذه المادة:

 1. تذكرة سفر من عمان إلى مكان انعقاد المؤتمر والعودة بالدرجة المقررة له حسب تعليمات الانتقال والسفر النافذة.

 2. مياومات كاملة عن فترة المؤتمر، إضافة إلى ليلتين للمشاركين في المؤتمرات التي تعقد في الدول المشار إليها أعلاه من الفقرتين (1/أ) و (2/أ) من  هذه المادة وليلة واحدة   للمشاركين في باقي الدول. 

 3.إذا كان المشارك مستضافاً استضافة كاملة أو جزئية يدفع له 50% من المياومات.

 4. يجوز وبقرار من الرئيس أن يصرف لعضو الهيئة التدريسية الذي تمت الموافقة على اشتراكه في مؤتمر علمي سلفة مالية لا  تتجاوز الحد الأعلى للمخصصات الواردة في  الفقرة (أ) من هذه المادة بأعلاه .

 5. تصرف المياومات المستحقة في البند (ج) بأعلاه حسب تعليمات الانتقال والسفر النافذة في الجامعة.

المادة (6): 

يتقدم عضو الهيئة التدريسية الى رئيس القسم بطلب المشاركة في المؤتمر متضمناً ما يأتي:
‌أ. الدعوة الموجهة من قبل الجهة المنظمة للمؤتمر بالمشاركة في المؤتمر.
‌ب.  الموافقة النهائية من قبل الجهة المنظمة للمؤتمر تفيد بقبول البحث المقدم الى المؤتمر.
‌ج. نسخة من البحث المقبول.
‌د. النموذج المعد للمشاركة في مؤتمر علمي{معبأ حسب الأصول}.

المادة (7): 

لا يجوز لعضو هيئة التدريس أن يجمع بين المشاركة بمؤتمر علمي والتدريس في الفصل الصيفي.

المادة (8): 

تعطى الأولوية للمشاركة في المؤتمرات ترتيباً على النحو الآتي :
‌أ. عضو هيئة التدريس المشارك في مؤتمر علمي أو ندوة علمية والمغطاة تكاليف اشتراكه من قبل جهة خارجية.
‌ب.أقرب أعضاء هيئة التدريس اختصاصاً في موضوع المؤتمر.
‌ج.من كلفته الجامعة تمثيلها.
‌د. من عهد اليه بمركز تنظيمي في المؤتمر.
‌ه. من لم يسبق له السفر في العام المالي الحالي والسابق.
‌و. من لم يسبق له السفر في العام المالي الحالي.
‌ز. أن يكون لديه خدمة في الجامعة سنة واحدة حداً أدنى.

المادة (9): 

أ. يمكن للباحث فقط من أعضاء الهيئة التدريسية المشاركين في مشروع بحث مدعوم من عمادة البحث العلمي التقدم للحصول على دعم الاشتراك في مؤتمر علمي لمرة واحدة فقط، شريطة أن يكون البحث المقبول في المؤتمر من نتائج المشروع المدعوم.
‌ب. يتم تقديم الطلب حسب ما ورد في المادة (6) من هذه التعليمات وتتم الموافقة على الإشتراك في المؤتمر بقرار من الرئيس بناء على توصية من العميد وبتنسيب من عميد الكلية ورئيس القسم.
ج. مع مراعاة ما ورد في المادة (5) من هذه التعليمات تصرف المخصصات من ميزانية دعم الأبحاث العلمية وتضاف إلى الميزانية التي خصصت للمشروع.

المادة (10): 

على عضو الهيئة التدريسية الذي شارك في مؤتمر علمي أن يقدم خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ مشاركته ما يأتي:
أ‌. تقريراً إلى رئيس القسم عن مشاركته متضمناً التوصيات التي يقترحها بما يعود بالفائدة على الجامعة، ليتم رفعه الى عميد الكلية الذي يتولى بدوره رفعه الى رئاسة الجامعة.
ب‌. صورة عن التذكرة والوصل المالي لرسوم الاشتراك (إن وجدت) ليتم اعتمادها من قبل العميد

المادة (11): 

1. يشترط للموافقة على البحث المقدم للمشاركة في المؤتمر ما يأتي:
أ‌.   أن يقترن اسم عضو هيئة التدريس الباحث باسم الجامعة والكلية والقسم التابع له
ب.  أن يكون المؤتمر متخصصاً ومنظماً من مؤسسة علمية مرموقة.
‌ج.  أن يكون موضوع المؤتمر ضمن التخصص العلمي للمشارك.
‌د.   أن لا يكون البحث المقدم قد نشر أو قبل للنشر أو قدم في مؤتمر علمي سابق ويقدم الباحث تعهداً خطياً بذلك .
هـ.  أن يكون عضو الهيئة التدريسية قد نشر بحثين في مجلات علمية محكمة أو مؤتمرات علمية متخصصة عالمية أومعتمدة.
و‌.   أن يكون عضو الهيئة التدريسية باحثا منفردا أو باحثا رئيسا.
ي‌.  أن يوافق الباحثون المشاركون على مشاركة أحدهم في حالة عدم مشاركة الباحث الرئيس.
ز‌.   أن لا يكون دعم عضو الهيئة التدريسية في المشاركة لأكثر من مؤتمرين في العام الجامعي الواحد.

2. مع مراعاة المادة (8) والبند (1) من هذه المادة يجب ألا يزيد عدد المشاركين في المؤتمر الواحد عن عضوي هيئة تدريس من القسم نفسه مع الأخذ بعين الاعتبار تاريخ التقديم وقبول البحث أساسا للأولوية.

المادة (12): 

لاعتماد المشاركة ، تصنف المؤتمرات والمجلات العلمية التي تنشر وقائع المؤتمرات على النحو الآتي:

المؤتمرات العالمية: مؤتمرات يكون لها لجان تحضيرية ولجان علمية عالمية، وينتمي المشاركون فيها إلى مناطق جغرافية مختلفة من العالم، وبحوثها مُحكّمة ومنشورة في كتب خاصة بوقائع المؤتمرات أو في أعداد خاصة من مجلات معتمدة من الفئتين الأولى والثانية.
المؤتمرات غير العالمية: مؤتمرات يكون لها لجان تحضيرية ولجان علمية، وبحوثها مُحكّمة ومنشورة في كتب خاصة بوقائع المؤتمرات أو في أعداد خاصة من مجلات معتمدة من الفئة الثالثة.
مجلات الفئة الأولى: مجلات مدرجة في قاعدة البيانات العالمية (Journal Citation Reports)  ضمن Knowledge) of (ISI Web، أو من الرتبة)   ب ( أو أعلى، أو ما يعادلها ضمن قائمة مجلات التميز في البحث العلمي (ERA)  في  استراليا.
مجلات الفئة الثانية: مجلات تصدر عن دور نشر عالمية أو جمعية علمية أو جامعة أو مركز بحث، وبصورة منتظمة، ويكون لها هيئة تحرير عالمية، وأن ينتمي الباحثون الذين ينشرون بحوثهم فيها إلى مناطق جغرافية مختلفة من العالم، وأن تكون البحوث المنشورة فيها مُحكّمة، وأن يكون قد مضى على إصدارها ثلاث سنوات على الأقل .
مجلات الفئة الثالثة مجلات تصدر عن دور نشر أو جمعيات علمية أو جامعات أو مراكز البحث، وبصورة منتظمة، وأن يكون لها هيئات تحرير متخصصة، وتكون البحوث المنشورة فيها مُحكّمة، وأن يكون قد مضى على إصدارها سنتان على الأقل.

 

المادة (13): 

يبت الرئيس في الأمور التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.

المادة (14): 

تلغي هذه التعليمات أي تعليمات أو قرارات سابقة صادرة بهذا الشأن