المادة (1):
|
تُسمى هذهِ التعليمات “تعليمات دعم مشاريع البحث العلميّ في جامعة الزيتونة الأردنية”، ويُعمل بها اعتباراً من 01/03/2015م.
|
المادة (2):
|
يكون للكلمات التالية المعاني المدرجة أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الجامعة |
جامعة الزيتونة الأردنية |
الرئيس |
رئيس الجامعة |
المجلس |
مجلس العمداء. |
العميد |
عميد البحث العلمي |
الكلية |
أي كلية في الجامعة. |
القسم |
أي قسم من الأقسام الأكاديمية في الجامعة. |
|
المادة (3):
|
تُعطى الأولوية لمشاريع البحث العلميّ المدعومة من الجامعة التي تتناول ما يأتي:
1- الموضوعات البحثية الوطنيّة التي يحددها المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا وصندوق دعم البحث العلميّ (هنا ).
2-مشكلات المجتمع المحلي وتلبية احتياجاته التنموية
3-تطوير القطاعات الصناعيّة والخدمية من خلال نقل التكنولوجيا وتحسين نوعية المنتجات والخدمات.
4-تطوير أنظمة هندسية لتقييم وصيانة مباني ومرافق الجامعة وبنيتها التحتية.
5-تطوير أنظمة محوسبة للخدمات التي تقدّمها الجامعة في المجالات الأكاديمية والإدارية والمالية.
6-مشاريع الأبحاث التي تعزز البحث العلميّ المشترك بين الأقسام والكليات.
7-مشاريع البحث العلميّ غير المتشابهة في أهدافها ومضامينها.
8-رفع مستوى برامج الدراسات العليا ورفد المختبرات بأجهزة وبرمجيات متطورة.
|
المادة (4):
|
تضمين نتائج وتوصيات مشاريع الأبحاث المهمة والقابلة للتطبيق في محتوى المواد المتقدّمة في برامج البكالوريوس وجميع المواد في برامج الدراسات العليا.
|
المادة (5):
|
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة إزاء كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك
المهمة |
الدورة الأولى |
الدورة الثانية |
الدورة الثالثه |
تقديم الطلبات للأقسام الأكاديمية. |
من بداية شهر تشرين الأول ولمدة أسبوع. |
من بداية شهر كانون الثاني ولمدة أسبوع. |
من بداية شهر نيسان ولمدة أسبوع. |
رفع توصيات الأقسام إلى عمداء الكليات. |
من بداية الأسبوع الثاني وحتى نهايته. |
من بداية الأسبوع الثاني وحتى نهايته. |
من بداية الأسبوع الثاني وحتى نهايته. |
رفع توصيات الكليات إلى عميد البحث العلمي. |
من بداية الأسبوع الثالث وحتى نهايته. |
من بداية الأسبوع الثالث وحتى نهايته. |
من بداية الأسبوع الثالث وحتى نهايته. |
رفع تنسيبات مجلس البحث العلميّ إلى رئيس الجامعة. |
من بداية الأسبوع الرابع وحتى نهاية الأسبوع السادس. |
من بداية الأسبوع الرابع وحتى نهاية الأسبوع السادس. |
من بداية الأسبوع الرابع وحتى نهاية الأسبوع السادس. |
اتخاذ القرارات النهائية في مجلس العمداء وصدورها. |
من بداية الأسبوع السابع وحتى نهاية الأسبوع الثامن. |
من بداية الأسبوع السابع وحتى نهاية الأسبوع الثامن. |
من بداية الأسبوع السابع وحتى نهاية الأسبوع الثامن. |
|
المادة (6):
|
تدعم الجامعة مشاريع الأبحاث العلميّة، وفقاً للإجراءات الآتية:
1-تقدّم جميع طلبات دعم مشاريع الأبحاث العلميّة على نموذج “طلب دعم مشروع بحث”، بحيث لا تزيد مدة تنفيذ المشروع عن سنتين من تاريخ قرار المجلس
2-يملأ الباحث الرئيس نسختين من نموذج “طلب دعم مشروع البحث” ويوقّع الباحثون المشاركون جميعهم على النسختين ويحتفظ بنسخة، ويقدّم النسخة الأخرى إلى رئيس القسم المختص.
3-ينظر مجلس القسم (أو الأقسام المعنية) في مشروع البحث، ويبدي ملاحظاته حول أهمية المشروع وأهدافه و الإمكانات المتوافرة فيلقسم (أو الكلية) التي يستفاد منها في تنفيذ المشروع (الأجهزة، التجهيزات، المواد، مساعدو البحث، طلبة الدراسات العليا … إلخ).
4-يرفع رئيس القسم إلى عميد الكلية رأي مجلس القسم في مشروع البحث مدوناً ذلك في المكان المعدّ لهُ في نموذج “طلب دعم مشروع البحث” ويحتفظ بنسخة منهُ في القسم.
5- تنظر لجنة البحث العلميّ بالكلية في مشروع البحث ويرفع مقرّرها رأي اللجنة إلى عميد الكلية مُدوناً في المكان المعدّ لهُ في نموذج طلب الدعم.
6-يُحيل عميد الكلية إلى العميد رأيه مُدوناً في المكان المعدّ لهُ في نموذج طلب الدعم، ويحتفظ بنسخة منه في الكلية.
7- يَعرض العميد على مجلس البحث العلميّ مشروع البحث ويُدون قرار مجلس البحث العلميّ في المكان المخصص لذلك في طلب الدعم، ويرفعه للرئيس لعرضه على المجلس
8-يتخذ المجلس القرار النهائي بخصوص الموافقة على دعم مشروع البحث أو رفضه، ويدون الرئيس القرار في المكان المخصص لذلك في طلب الدعم 9- يجوز وفي حالات خاصة ومبررة تمديد مشروع البحث المدعوم لمدة مناسبة وفقاً لما يراهُ مجلس البحث العلميّ و/ أو زيادة مخصصاته بنسبة لا تزيد عن 20% من موازنته، وتُطبقْ الإجراءات السابقة في هذه المادة للحصول على الموافقات اللازمة
|
المادة (7):
|
في حالة اشتراك باحثين من أكثر من قسم أو أكثر من كلية في مشروع واحد، تُقدّم نسخة من نموذج طلب الدعم إلى رؤساء الأقسام وعمداء الكليات المعنيين، وتدون آراء الأقسام والكليات منفصلة في الأمكنة المخصصة لذلك في نموذج طلب الدعم.
|
المادة (8):
|
يتم تنفيذ مشاريع البحث العلميّ وفقاً للنماذج المعتمدة من مكتب الاعتماد وضمان الجودة والمجلس والمنشورة على الموقع الإلكتروني للجامعة.
|
المادة (9):
|
يجب على الباحثين أن ينشروا نتائج مشاريع البحث المدعومة في مجلات ومؤتمرات علميّة محكمة ومتخصصة ومعتمدة في الجامعة شريطة أن يذكروا الجهات الداعمة لبحوثهم.
|
المادة (10):
|
أ. يُعِد الباحث الرئيس تقريراً عن سير العمل عند نهاية كل مرحلة من مراحل المشروع المحددة مسبقاً في نموذج طلب الدعم ويُقدّمه للعميد من خلال رئيس القسم وعميد الكلية، بحيث يتضمن التقرير عرضاً لما تمّ من أعمال متصلة بإنجاز المشروع وكشفاً بالمصروفات الفعلية وأية بحوث تم نشرها أو قبولها للنشر حتى تاريخه.
ب.يعرض العميد التقرير الدوري على مجلس البحث العلميّ لمناقشته واتخاذ القرار المناسب
|
المادة (11):
|
يُعِد الباحث الرئيس عند انتهاء المشروع تقريراً نهائياً مفصلاً يتضمن النتائج والتوصيات وكشفاً بالمصروفات الفعليّة وترفق البحوث التي تمّ نشرها أو قبولها للنشر (إن وُجِدتْ)، ويُقدّمه للعميد من خلال رئيس القسم وعميد الكلية.
|
المادة (12):
|
يَعرض العميد على مجلس البحث العلميّ التقرير النهائي للمشروع ويَرفع العميد قرار مجلس البحث العلميّ للرئيس لعرضه على المجلس.
|
المادة (13):
|
يتخذ المجلس القرار المناسب بخصوص الموافقة على التقرير النهائي وإغلاق المشروع وصرف المكافآت المخصصة للباحثين وفقاً للمادتين (19،20) من هذه التعليمات.
|
المادة (14):
|
أ.يُوقف الدعم المقرّر لمشروع البحث العلميّ بقرار من المجلس بناءً على تنسيب من مجلس البحث العلميّ في الحالات الآتية:
1. عدم تنفيذ مراحل مشروع البحث حسب ما وردت في طلب الدعم، دون مبرر يقبله مجلس البحث العلميّ أو إذا قصَّرَ الباحث في القيام بعمله وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد وبناءً على تقرير من مجلس البحث العلميّ.
2. صرف المخصصات المالية للمشروع في غير الأوجه التي تمّ إقرارها من المجلس.
ب. تُستردْ قيمة الدعم مضافاً إليه 50% غرامة في حالة عدم إنجاز البحث لإسباب غير الوفاة.
|
المادة (15):
|
يجوز، بقرار من المجلس وتنسيب مجلس البحث العلميّ، دعم مشروع بحث تشترك فيه الجامعة مع مؤسسة أخرى أو أكثر، على أن يكون الباحث الرئيس من الجامعة.
|
المادة (16):
|
أ. يجوز للباحث الرئيسي أو من ينتدبه من الباحثين المشاركين السفر إلى الخارج لمرة واحدة بعد أنْ يكون قد وصلَ في بحثه إلى مرحلة تستدعي السفر بموافقة مجلس البحث العلميّ، من أجل ما يلي:
1. الحصول على مخطوطات أو وثائق يتعذر الحصول عليها دون سفر، وتصبح المخطوطات والوثائق التي يحصل عليها الباحث أو يقوم بتصويرها بدعم من الجامعة مُلكاً للجامعة
2. استعمال الأجهزة والمختبرات إذا لم تتوافر الأجهزة والإمكانات العلميّة في المؤسسات الأردنية، أو لم تسمح تلك المؤسسات للباحث باستعمال الأجهزة المتوافرة لديها.
3. حضور ورش عمل ودورات تدريبية تتعلق بمشروع البحث، بهدف الاطلاع على تقنيات أو تكنولوجيا أو منهجيات بحث علميّ متقدمة.
ب. يقتصر الدعم لأغراض السفر المتعلّق بمشروع البحث على ما يلي:
1.رسوم التأشيرة وثمن تذكرة السفر بالدرجة السياحية.
2.كلفة المياومات لمدة لا تزيد على أسبوع حسب تعليمات الانتقال والسفر النافذة في الجامعة.
3.رسوم ورش العمل أو الدورات التدريبية.
4.وفي جميع الأحوال لا يجوز أنْ يزيد مبلغ الدعم الكلي المخصص للسفر الخارجي على ثلاثة آلاف دينار.
ج. يُقدِّم الباحث بعد عودته من السفر تقريراً علميّاً مفصلاً لمجلس البحث العلميّ من خلال رئيس القسم وعميد الكلية.
د. يتم دعم سفر الباحثين ممّن حصلوا على دعم لأبحاثهم من خارج الجامعة حسبما ورد في مشروع البحث المعتمد من الجهة المانحة والجامعة.
|
المادة (17):
|
أ.يجوز تعيين مساعدي بحث ومبرمجين للعمل في مشاريع البحث العلميّ وذلك بموجب عقود محدودة المدة يوقعها الرئيس أو من يفوضه والباحث المعني، وتجدّد هذه العقود عند الحاجة بطلب من الباحث الرئيسي وبقرار من الرئيس وبناءً على تنسيب العميد.
ب. يجوز استخدام مشاريع البحث العلميّ لإنجاز الرسائل العلميّة لطلبة الدراسات العليا في الجامعة، على أن لا يتقاضوا أية أجور أو مكافآت مقابل عملهم، ويجب توثيق ذلك في التقارير الدورية والنهائية لمشاريع الأبحاث وفي النماذج المتعلقة برسائل طلبة الدراسات العليا.
|
المادة (18):
|
لا يزيد عدد المشاريع البحثية التي يكون فيها عضو هيئة التدريس باحثاً رئيساً أو مشاركاً في الوقت نفسه عن مشروعين، ولا يجوز الموافقة على دعم مشروع ثالث إلا بعد إغلاق أحد المشاريع المدعومة سابقاً.
|
المادة (19):
|
أ.تخصص في موازنة مشروع البحث مكافآت مالية للباحثين مقدارها (3,000) ثلاثة آلاف دينار عندما تكون مدة المشروع سنة و (5,000) خمسة آلاف دينار عندما تكون مدة المشروع سنتين، وبالتناسب مع عدد الأشهر إذا كانت مدة المشروع غير ذلك.
ب.في حال الموافقة على تمديد المشروع لا تصرف مكافآت مالية للباحثين عن مدة التمديد.
ج. يتم صرف المكافآت المالية للباحثين بعد صدور قرار المجلس بالموافقة على التقرير النهائي وإغلاق المشروع.
|
المادة (20):
|
يتم توزيع وصرف المكافآت المالية المنصوص عليها في المادة (19) على الباحثين حسب الجدول الآتي:
عدد الباحثين |
ترتيب الباحثين |
النسبة من إجمالي المكافأة |
2
|
الباحث الرئيس |
60% |
الباحث المشارك |
40% |
3
|
الباحث الرئيس |
50% |
الباحثان المشاركان (توزع بينهما بالتساوي) |
50% |
4
|
الباحث الرئيس |
40% |
الباحثون المشاركون (توزع بينهم بالتساوي) |
60% |
5 أو أكثر
|
الباحث الرئيس |
30% |
الباحثون المشاركون (توزع بينهم بالتساوي) |
70% |
|
المادة (21):
|
تطبق هذه التعليمات على مشاريع البحث العلميّ المدعومة جزيئاَ أو كلياً من خارج الجامعة، إلا إذا نصت شروط الدعم أو الإتفاقيات بين الجامعة والجهات الخارجية على غير ذلك.
|
المادة (22):
|
تُلغى المادة الثانية من أسس دعم البحث العلميّ في جامعة الزيتونة الأردنية الصادرة بموجب قرار مجلس الأمناء رقم 4/2012 تاريخ 28/5/2012م، وآية قرارات تتعارض مع هذه التعليمات.
|
المادة (23):
|
يبت الرئيس بناءً على تنسيب مجلس البحث العلميّ أو العميد في الحالات التي لم يتم ذكرها في هذه التعليمات.
|