تعليمات مجلس الطلبة

صادرة عن  مجلس امناء الجامعة في جلسته

رقم (6/89) تاريخ 13/8/1998م

=============

الفصل الأول

التعريفات

المادة (1):

يشكل في جامعة الزيتونة الأردنية الخاصة مجلس يسمى (مجلس طلبة جامعة الزيتونة) لتمثيل طلبتها في الشؤون الطلابية على ان يكون مقره في عمادة شؤون الطلبة في الجامعة .

المادة (2):

يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

الجامعة : جامعة الزيتونة الاردنية الخاصة .

الرئيس : رئيس الجامعة .

العميد : عميد شؤون الطلبة .

المجلس : مجلس طلبة جامعة الزيتونة الاردنية الخاصة .

الهيئة العامة : جميع الطلبة المنتظمين المسجلين في مختلف التخصصات المعتمدة في كلية الجامعة لنيل درجة علمية أو شهادة·

.

 

الفصل الثانـي

الأهــداف

المادة (3):

 يهدف المجلس الى تحقيق ما يلي:

 أ ) دعم مختلف النشاطات الطلابية في الميادين العلمية والثقافية والاجتماعية والرياضية .

ب) توثيق عرى التعاون بين الطلبة وحفزهم على العمل الجماعي .

ج ) متابعة قضايا الطلبة والتنسيق مع ادارة الجامعة لحلّ المشكلات التي تعترض المسيرة التعليمية للطلاب .

د ) تنمية الممارسة الديمقراطية والحوار الموضوعي واحترام الرأي الآخر·

هـ) صقل شخصية الطالب وفق نظرة شمولية تستجيب لقيم الحضارة العربية الاسلامية وتعزز الانتماء في الجامعة والوطن .

و ) إتاحة فرص التفاعل الإيجابي بين الطلبة، وادارة الجامعة والكليات والدوائر، والعمل على دعم المسيرة الأكاديمية .

ز ) تأكيد أهمية استثمار الحياة الجامعية للاعداد للمستقبل والاحترام المطلق للقوانين والأنظمة والتعليمات المرعية، ونبذ العصبيات والتحلي بقيم المجتمع الاردني.

 

الفصل الثالـث

عضوية المجلس وتكوينه

المادة (4) :

أ ) ان يكون قد اتم بنجاح الحد الادنى من الساعات المعتمدة في الفصل الدراسي الواحد  وفقاً للتعليمات النافذة في الجامعة .

ب)  ألا يقل معدله التراكمي عن الحد الادنى المقرر .

ج ) أن يكون منتظماً في الجامعة طيلة مدة عضويته، ويُعتبر الطالب المسجل للحد الادنى من العبء الدراسي طالباً منتظماً في الجامعة باستثناء فصل التخرج والفصل الصيفي .

د )  ألا يكون قد تلقى عقوبة تأديبية تتجاوز الانذار الأول حتى بداية الترشيح، وفي حال توقيعها ان يكون قد مضى عليها فصلان دراسيان على الأقل·

هـ)أن يكون مسدداً لكافة الرسوم المقررة للجامعة·

المادة (5) :

أ ) يتشكل المجلس من الطلبة المنتخبين في كليات الجامعة حسب التمثيل التالي:

1. عضو واحد على الاقل لكل كلية .

    2. عدد من الاعضاء يتناسب مع الطلبة المسجلين في الكلية .

ب)  يحدد مجلس العمداء نسبة التمثيل المطلوبة في ضوء الاعلان عن الاعداد الرسمية للطلبة المسجلين بالكليات المختلفة في مطلع الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي .

المادة (6) :

أ )  يُعتبر التصويت في الانتخابات حقاً لكل عضو في الهيئة العامة .

ب) تجري الانتخابات على النحو التالي:

ا. تُعتبر كل كلية في الجامعة دائرة انتخابية واحدة·.

2. يُخصص لكل دائرة انتخابية عدد من صناديق الاقتراع يتناسب مع أعداد طلبة الكلية .

 3. ينتخــب الطلبة في كل كلية من يمثلهم في المجلس انتخاباً مباشراً مع مراعاة ما ورد في المادة الخامسة من هذه التعليمات .

   4.  تجري انتخابات المجلس خلال الفصل الدراسي الثاني من كل عام جامعي·

   5. تجرى الانتخابات لعضوية المجلس في يوم واحد فقط على أن تبدأ عملية الاقتراع

      من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة من بعد ظهر ذلك اليوم .

   6. تتم الدعاية الانتخابية قبل بداية الانتخابات بأسبوع واحد وفق الأعراف الجامعية وموافقة العميد .

  7. تتم الانتخابات عن طريق الاقتراع السري .

  8. يصدر الرئيس الاسس والإرشادات الداخلية لإجراء الانتخابات وفقاً لهذه التعليمات.

ج )  يُنتخب المجلس لمدة سنة واحدة فقط تبدأ من تاريخ اعلان النتائج وتنتهي مع بداية انتخابات العام القادم .

 

الفصل الرابـــع

اجتماعات المجلس وصلاحياتــه

 

المادة (7) :

أ ) يعقد المجلس اجتماعه الاول بدعوة من العميد لانتخاب الرئيس ونائبه وأمين السر واعضاء اللجان من بين اعضائه خلال اسبوعين من تاريخ اعلان نتائج الانتخابات، ويحدد بعد ذلك اوقات اجتماعاته .

ب) تكون اجتماعات المجلس علنية، ويجوز انعقادها بشكل سري اذا اقتضت طبيعة الموضوعات المطروحة ذلك شريطة موافقة اغلبية الأعضاء .

ج ) يكون نصاب الجلسات قانونياً اذا حضرت الأغلبية المطلقة، واذا لم يتوفر هذا النصاب خلال ساعة من الوقت المحدد لبدء الاجتماع فيؤجل الاجتماع الى موعد آخر يُعقد خلال عشرة أيام من التاريخ المحدد للاجتماع الاول ويكون النصاب في الاجتماع الثاني قانونياً اذا حضر ثلث اعضاء المجلس على أن يكون من بينهم رئيس المجلس وأمين السر .

المادة (8) :

يتولى المجلس الصلاحيات التالية :

أ ) مناقشة خطة عمل المجلس واقرارها .

ب) مناقشة التقريرين السنويين المالي والاداري واقرارهما .

ج ) اعداد الموازنة المقترحة وتقديمها الى العميد .

د ) اقتراح اجراء التعديلات التي يراها مناسبة على هذه التعليمات ورفعها الى الرئيس عن طريق العميد .

هـ) اقتراح التوصيات التي يراها ضرورية لتحقيق أهدافه .

 

الفصل الخامس

رئيس المجلس ونائبه وأمين السر

المادة (9) :

أ ) يُشترط في رئيس المجلس ونائبه ما يلي:

1.  ان يكون اردني الجنسية .

2. ان يكون قد درس بنجاح الساعات المعتمدة المحددة تالياً:

    –  (60) ساعة معتمدة من الخطة الدراسية للطالب في مرحلة البكالوريوس .

    –  (15) ساعة معتمدة من الخطة الدراسية لطالب الدراسات العليا .

  3. ان يكون مسجلاً للحد الادنى على الأقل من العبء الدراسي في كل فصل طيلة شغله لمنصبه، باستثناء فصل التخرج والفصل الصيفي.

  4. أن لا يقل معدله التراكمي عن الحد الأدنى المطلوب في التعليمات النافذة .

ب) يشغل رئيس المجلس ونائبه المنصب مرة واحدة فقط .

المادة (10) :

أ ) يتولى رئيس المجلس المهام التالية:

1. الدعوة الى عقد اجتماعات المجلس والهيئة الادارية .

2. رئاسة اجتماعات المجلس والهيئة الإدارية .

3. إحالة قرارات المجلس وتوصياته إلى الهيئة الإدارية لاتخاذ   الإجراءات اللازمة بشأنها .

   4.  تمثيل المجلس لدى الهيئات الطلابية المماثلة .

ب) يتولى نائب رئيس المجلس مهام واختصاصات رئيس المجلس في حال غيابه .

ج ) يتولى أمين سر المجلس الاختصاصات التالية:

1. اعداد جدول الأعمال بالموضوعات التي يحيلها إليه رئيس المجلس .

2. اعداد محاضر الجلسات .

3. أمانة سر المجلس .

    4. تسلّم مراسلات المجلس وحفظ مستنداته واوراقه وأختامه .

5. تزويد عمادة شؤون الطلبة بمحاضر جلسات المجلس أولاً بأول .

6. القيام بأية مهام أخرى يكلفه بها رئيس المجلس في حدود صلاحياته .

 

 الفصل السادس

لجان المجلس واختصاصاتها

المادة (11):    تدير شؤون المجلس هيئة ادارية برئاسة رئيس المجلس وعضوية نائب الرئيس وأمين السر ورؤساء اللجان الدائمة للمجلس .

المادة (12): أ ) يشكل المجلس في سبيل ممارسته لاختصاصاته اللجان الدائمة التالية:

 1. اللجنة المالية .

 2. لجنة قضايا الطلبة .

 3. لجنة النشاطات الطلابية .

 4. لجنة العمل التطوعي لخدمة الجامعة والمجتمع .

5. لجنة العلاقات الخارجية .

  ب)   تنتخب هذه اللجان الدائمة رؤساء ومقررين لها في أول اجتماع تعقده بعد تشكيلها .

  ج )   يجوز للمجلس أن يشكل لجاناً مؤقتة من بين أعضائه للقيام بمهام محددة·.

  د )  ينظم عمل اللجان الدائمة والمؤقتة وتحدد مهامها وصلاحياتها بموجب أسس يصدرها المجلس وتزود بها عمادة شؤون الطلبة عند اقرارها .

هـ)  يجوز لجميع لجان المجلس الاستعانة في ممارسة مهامها بمن تراه مناسباً من اعضاء الهيئة العامة .

المادة (13): تتولى الهيئة الادارية المهام التالية:

           1. انتخاب أمين الصندوق من بين أعضائها .

           2. تنفيذ قرارات المجلس ومتابعة توصياته .

           3. اعداد مشروع موازنة المجلس .

 4. الإشراف على لجان الكليات ومراقبة أدائها 

 5. دراسة القضايا الطلابية واقتراح الحلول المناسبة لها  .

6. وضـع مشـروع خطـة عمـل لبرامــج الطلبــة ونشاطاتهـم     والتوصية باعتماده من عميد شؤون الطلبة .

        7. مناقشة التقريرين السنويين المالي والإداري ورفعهما إلى المجلس .  

     8. دراسة الموضوعات التي يحولها العميد .

المادة (14) : أ ) يتولى أمين سر المجلس أمانة سر الهيئة الإدارية وتناط به ذات الواجبات المشار إليها في المادة (01/ج) من هذه التعليمات .

               ب) يتولى أمين الصندوق الواجبات التالية :

1. تسلّم جميع المقبوضات بموجب إيصالات وايداعها في حساب المجلس .

2. صرف النفقات وفقاً لقرارات الهيئة الإداري .·

3. تقديم كشف شهري الى رئيس الهيئة الإدارية بالمقبوضات والمدفوعات وتُرفع   

                       نسخة منه إلى العميد .

4. مسك الدفاتر والسجلات المالية وفقاً للأنظمة المحاسبية السارية .

5. إعداد التقرير المالي السنوي .

المادة (15):   تجتمع الهيئة الإدارية في غضون أسبوع من تشكيلها، كما تتوالى اجتماعاتها اسبوعياً  وكلما دعت الظروف وتقوم بتوثيق جلساتها بمحاضر منتظمة .

المادة (16): أ ) 1. تشكل في كل كلية من كليات الجامعة لجنة تسمى (لجنة الكلية) مكونة من جميع   ممثلي الكلية الأعضاء في المجلس، واذا كان عدد هؤلاء الممثلين أقل من ثلاثة يكمل العدد بأخذ الحائزين على أعلى الأصوات من مرشحي الكلية .

2. تنتخب اللجنة رئيساً لها من بين أعضائها في المجلس .

            ب)   تتولى لجنة الكلية المهمات التالية :

1. اعداد التقرير السنوي على مستوى الكلية .

2. متابعة النشاطات التي يقرها المجلس على مستوى الكلية .

3. دراسة قضايا الطلبة في الكلية واقتراح الحلول لها، ورفع هذه الحلول المقترحـة   

                       الى الهيئة الإدارية .

4. اعداد خطة النشاطات الطلابية على مستوى الكلية ورفعها الى الهيئة الإدارية .

5. تنفيذ قرارات الهيئة الإدارية المتعلقة بشؤون طلبة الكلية .

الفصل السابع

سقوط العضوية

المادة (17): أ ) تسقط عضوية أي عضو في المجلس وفي الهيئات واللجان التابعة له في الحالات التالية :

1.  اقدام العضو على ارتكاب أي عمل محظور أو مخالف لأهداف المجلس     أو الإساءة إلى سمعته .

2. ارتكابه أية مخالفة تأديبية تتجاوز عقوبتها الإنذار الأول .

3. ادانته بارتكاب جناية أو جنحة .

4. فقدان أحد شروط العضوية المنصوص عليها في المادة الرابعة باستثناء المعدل التراكمي .

5. الوفــــاة·.

6. الاستقالة الخطية .

7. الانتقال من كلية إلى أخرى أثناء فترة العضوية .

8. التغيب عن حضور جلسات المجلس ثلاث مرات متتالية أو ست مرات متفرقة دون عذر مقبول .

 ب)    تسقط العضوية بقرار من المجلس بأغلبية ثلثي أعضاءه في الحالات الواردة في البند (1) من هذه المادة ، وتسقط حكماً في الحالات الواردة في البنود الأخرى .

 

الفصل الثامن

الموارد المالية للمجلس

المادة (18) : أ ) للمجلس موازنة خاصة تشرف عليها الهيئة الإدارية .

              ب)  تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي:

1.  منحة مالية سنوية تقدمها الجامعة بواقع دينار عن كل طالب مسجل في كل فصل دراسي باستثناء الفصل الصيفي، وتدفع هذه المنحة على قسطين على أن تتسوى الأمور المالية عند نهاية كل فصل جامعي .

2.    الهيئات والمنح والتبرعات التي ترد باسم المجلس ويقبلها مجلس الجامعة .

3.     ريع النشاطات التي يقوم بها المجلس .

4.    أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس الجامعة .

5.  تودع أموال المجلس باسمه في البنك الذي يقرره الرئيس وتسحب بموجب توقيعين من رئيس المجلس أو أمين الصندوق مع العميد .

6.   يجري الصرف بقرار من الهيئة الادارية مذيلاً بتوقيعات كل من رئيس المجلس وأمين الصندوق، بالإضافة إلى أمين السر أو نائب رئيس المجلس ويجوز لرئيس المجلس انفاق ما لا يزيد على (50) خمسين ديناراً شهرياً يحتفظ بها أمين الصندوق كسلفة للمصروفات على أن تُسدد حسب الأصول .

7.   يتولى المدير المالي للجامعة تدقيق إيصالات الصرف والمستندات المالية وأوجه الصرف الخاصة بالمجلس، ويتم اطلاعه أولاً بأول على كافة المعاملات المالية .

7.

الفصــل التاســـع

أحكام عامة

المادة (19): يؤدي رئيس المجلس وأعضاؤه القسم التالي أمام رئيس الجامعة في موعد أقصاه أسبوعـان

من تاريخ اعلان نتائج الانتخابات:

( قسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن والملك باراً برسالة الجامعة محافظاً على القوانين والأنظمة والتعليمات المرعية وأن أؤدي عملي بأمانة وإخلاص) ·

المادة (20): إذا شغر مكان عضو من أعضاء المجلس يحل محله من يلي آخر الأعضاء في عــــدد

     الأصوات ، فإن لم يوجد وبقى على انتهاء مدة المجلس ثلاثة أشهر على الأقل، انتخب عضو    جديد للمكان الشاغر لإكمال هذه المادة·.

المادة (21):  يُعتبر المجلس مستقيلاً باستقالة غالبية أعضائه، وكذلك بالنسبة إلى الهيئة الإدارية واللجان التابعة للمجلس .

المادة (22): يكون أي اجتماع قانوني بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء .

المادة (23): تتخذ القرارات والتوصيات بأغلبية الحضور وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت رئيس        الجلسة مرجحاً .

المادة (24): إذا استقال رئيس المجلس أو نائبه أو أمين السر من منصبه أو سقطت عضوية أي منهــم

             ينتخب المجلس بديلاً له .

المادة (25): يمارس المجلس اختصاصاته إلى المــدى الــذي لا تتعارض فيه هذه الممارسة مــع

             الاختصاصات المنوطة بالمجالس والإدارات المختلفة في الجامعة وفقاً لقوانينها وأنظمتها وتعليماتها النافذة·.

المادة (26): يحل المجلس بقرار من مجلس العمداء بناءً على تنسيب رئيس الجامعة وتؤول أموال المجلس إلى خزينة الجامعة .

المادة (27): يبت رئيس الجامعة في الحالات التي لم يرد نص عليها في هذه التعليمات .
المادة (28): تنتهي مدة المجلس الأول مع انتهاء اجراء انتخابات المجلس في الموعد المحدد .
المادة (29): رئيس الجامعة وعميد شؤون الطلبة مسؤولان عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات .