Requirements for Master’s degree
المادة (5) : | تكون متطلبات الحصول على درجة الماجستير (33) ساعة معتمدة حداً أدنى حسب الخطة الدراسية التي يقرّها مجلس العمداء، وتوزع هذه المتطلبات وفقاً لمساري الشامل والرسالة على النحو الآتي | |||||
|
||||||
أ. | دراسة المواد الإجبارية بنجاح، وهي (15) ساعة معتمدة حداً أدنى من مستوى الماجستير تتضمن ثلاث ساعات معتمدة، تختص بمنهجية البحث العلميّ. | |||||
ب. | دراسة (9) ساعات معتمدة حداً أعلى بنجاح من المواد الاختيارية من مستوى الماجستير. | |||||
ج. | إعداد رسالة جامعية يخصص لها (9) ساعات معتمدة، والنجاح في مناقشتها بعد إنهاء جميع المواد المطلوبة بنجاح وبمعدل تراكمي لا يقل عن (75%). | |||||
ثانياً: برنامج الماجستير (مسار الشامل):
|
||||||
أ. | دراسة المواد الإجبارية بنجاح، وهي (24) ساعة معتمدة حداً أدنى من مستوى الماجستير من بينها مادة تختص بمنهجية البحث العلميّ، ومادة مشروع بحث بواقع (3) ساعات معتمدة لكل منهما. | |||||
ب. | دراسة (9) ساعات معتمدة بنجاح حداً أعلى من المواد الاختيارية من مستوى الماجستير. | |||||
ج. | النجاح في الامتحان الشامل بعد إنهاء جميع المواد وبمعدل تراكمي لا يقل عن (75%).
|
|||||
ثالثاً: | أ. | يجوز للطالب بتوصية من لجنة القسم، وتنسيب من لجنة الكلية وقرار من المجلس دراسة ما لا يزيد على (3) ساعات معتمدة من خارج خطته الدراسية من مستوى الماجستير شريطة أن تكون ذات علاقة بالتخصص، بحيث تحتسب له من ضمن المواد الاختيارية. | ||||
ب. | يجوز في حالات خاصة وبتنسيب من لجنة الكلية بناء على توصية لجنة القسم وبقرار من المجلس دراسة مادة اختيارية من الخطة تكون بديلة عن مادة إجبارية غير مطروحة شريطة: | |||||
1. | أن يكون الطالب متوقعاً تخرجه خلال الفصل الدراسي نفسه. | |||||
2. | أن يكون الطالب قد أنهى إعداد رسالته الجامعية أو أنه على وشك الانتهاء منها، وقارب من استنفاد المدة القانونية. | |||||
3. | أنه لم يبقَ للطالب سوى دراسة مادة واحدة من قائمة المواد الإجبارية. | |||||
4. | ألا تكون المادة المستبدلة من ضمن المواد الأساسية ذات الجانب التطبيقي للتخصص. | |||||
ج. | عند طرح مواد (موضوعات خاصة) ضمن الخطط الدراسية تحتسب المادة للطالب مرة واحدة فقط حتى إذا اختلفت الموضوعات. | |||||
المواد الاستدراكية | ||||||
المادة (6) : | أ. | عند قبول الطالب في برنامج ماجستير في تخصص مغاير لتخصصه في مرحلة البكالوريوس، يحدد القسم المواد الاستدراكية اللازمة له من مواد مستوى البكالوريوس التي يراها ضرورية لرفع المستوى العلميّ للطالب، على أنْ لا تزيد على (9) ساعات معتمدة، وتحدد هذه المواد في طلب القبول. | ||||
ب. | لا تُطلب أي مواد استدراكية من الطالب الذي يكون تخصصه في درجة البكالوريوس هو التخصص ذاته في برنامج الماجستير الذي قُبِلَ فيه. | |||||
ج. | علامة النجاح في المواد الاستدراكية هي (50%) ولا تحسب ساعات المواد الاستدراكية ضمن الساعات المعتمدة المطلوبة لنيل درجة الماجستير، وتظهر هذه المواد في الكشف دون علامات (ناجح، راسب). | |||||
د. | على الطالب أنْ ينهي المواد الاستدراكية بنجاح في موعد أقصاه نهاية العام الجامعي الأول لالتحاقه بالبرنامج. | |||||
القبول | ||||||
المادة (7) : | أ. | تقدم طلبات الالتحاق لبرنامج الماجستير على النموذج الصادر عن دائرة القبول والتسجيل خلال فترة التسجيل وترفق بتلك الطلبات جميع الأوراق الثبوتية اللازمة. |
||||
ب. | يصدر المجلس قراراً يتضمن قوائم بأسماء المقبولين في برامج الدراسات العليا بناءً على توصية لجنة القسم وتنسيب لجنة الكلية |
|||||
تقديم الطلبات وإجراءاتها | ||||||
المادة (8) : | أ. | يشترط لقبول الطالب في برنامج الماجستير أنْ يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من جامعة أو معهد علميّ معترف بهما بتقدير لا يقلُ عن جيد، وأن يكون الطالب منتظماً في دراسته. | ||||
ب. | يجوز للطالب الحاصل على درجة الدبلوم العالي بتقدير لا يقلُ عن جيد جداً صادراً عن إحدى الجامعة الأردنية أو ما يعادلها التقدم بطلب الالتحاق في برامج الماجستير بغض النظر عن التقدير في البكالوريوس شريطة عدم احتساب أي ساعات من برنامج الدبلوم العالي. | |||||
ج. | يجوز للطالب الحاصل على درجة البكالوريوس بتقدير مقبول أو ما يعادله التقدم بطلب الالتحاق في برامج الماجستير شريطة أن يدرس الطالب (3) مواد من خطة برنامج الماجستير خلال السنة الأولى من الالتحاق يحددها القسم المراد الالتحاق به من المواد الإجبارية، بحيث تكون موحدة لجميع الطلبة المقبولين في ذلك البرنامج، وأن يجتاز الطالب المواد الثلاث بنجاح وبعلامة (70%) حداً أدنى لكل منها وبمعدل تراكمي لا يقلُ عن (75%) وعندها يصبح الطالب طالباً نظامياً وتحسب له هذه المواد ضمن المواد المقررة في خطته، فإن لم يحقق هذا الشرط كاملاً يُلغى قبوله في الجامعة. |
|||||
د. | يشترط أن لا تزيد نسبة الطلبة المستجدين المقبولين في كل تخصص من برامج الماجستير في الجامعة الحاصلين على تقدير مقبول في درجة البكالوريوس عن (25%) من عدد الطلبة المستجدين المسجلين فعلياً في كل فصل موزعة على النحو الآتي: | |||||
1. | (10%) حد أعلى للطلبة الأردنيين. | |||||
2. | (15%) حد أدنى للطلبة الوافدين. | |||||
هـ. | يطبق على جميع الطلبة الراغبين بالالتحاق في برامج الدراسات العليا تحقيق شرط اللغة الأجنبية وعلى النحو الآتي: | |||||
1. | يشترط في كل طالب يرغب بالالتحاق في برامج الدراسات العليا في الجامعة تقديم ما يثبت نجاحه في أحد امتحانات القدرات للغة أجنبية (التوفل، الأيلتس، لغة فرنسية، لغة ألمانية، أو امتحان مستوى للغة الإنجليزية مكافئ للامتحانات العالمية تعقده الجامعات الرسمية الأردنية، وعلى النحو الآتي: | |||||
أ. | التوفل (iBT) للتخصصات العلمية (الصيدلة والهندسة بكافة فروعها وتخصصات اللغة الإنجليزية كافة (أدب، ترجمة، مناهج وأساليب تدريس اللغة الإنجليزية … إلخ) بعلامة لا تقل عن (90)، وباقي التخصصات العلمية وتخصص (MBA) بعلامة لا تقل عن (69)، والتخصصات الإنسانية والاقتصادية والإدارية بعلامة لا تقل عن (59)، من مركز (AMIDEAST) فرع الأردن فقط. | |||||
ب. | امتحان (IELTS) للتخصصات العلمية (الصيدلة والهندسة بكافة فروعها وتخصصات اللغة الإنجليزية كافة (أدب، ترجمة، مناهج وأساليب تدريس اللغة الإنجليزية … إلخ) بعلامة لا تقل عن (6.5). وباقي التخصصات العلمية وتخصص (MBA) بعلامة لا تقل عن (5.5)، والتخصصات الإنسانية والاقتصادية والإدارية بعلامة لا تقل عن (5)، وذلك من مركز المجلس الثقافي البريطاني (British Council) فرع الأردن فقط. | |||||
ج. | امتحان مستوى اللغة الإنجليزية المكافئ للامتحانات العالمية للتخصصات العلمية (الصيدلة والهندسة بكافة فروعها وتخصصات اللغة الإنجليزية كافة (أدب، ترجمة، مناهج وأساليب تدريس اللغة الإنجليزية … إلخ) بعلامة لا تقل عن (75%)، وباقي التخصصات العلمية وتخصص (MBA) بعلامة لا تقل عن (65%)، والتخصصات الإنسانية والاقتصادية والإدارية بعلامة لا تقل عن (50%)، من مراكز اللغات في الجامعات الرسمية الأردنية. | |||||
2. | في حال عدم تقديم الطالب ما يثبت نجاحه في أحد امتحانات القدرات أو اخفاقه في امتحان مستوى اللغة الإنجليزية المكافئ للامتحانات العالمية، فيجوز للطالب دراسة برنامج تأهيلي في اللغة الإنجليزية في الجامعة بواقع (6) ساعات معتمدة والحصول على معدل علامات في تلك الساعات حسب التخصص الذي يرغب بدراسته وعلى النحو التالي: | |||||
أ. | التخصصات الإنسانية والاقتصادية والإدارية (50%) فما فوق. | |||||
ب. | التخصصات العلمية والتمريض وعلوم التأهيل وتخصص إدارة الأعمال (MBA) (65%) فما فوق. | |||||
ج. | تخصصات الصيدلة والهندسة بكافة فروعها وتخصصات اللغة الإنجليزية كافة (أدب، ترجمة، مناهج وأساليب تدريس اللغة الإنجليزية) (75%) فما فوق. | |||||
د. | يحق للطالب التقدم لامتحان مستوى اللغة الإنجليزية المكافئ للامتحانات العالمية أثناء دراسته للبرنامج التأهيلي للغة الإنجليزية. | |||||
3. | على الطالب دراسة البرنامج التأهيلي للغة الإنجليزية والنجاح فيه خلال الفصل الدراسي الأول من الالتحاق ببرامج الدراسات العليا وخلافاً لذلك يعتبر قبوله لاغياً، ولا يجوز للطالب تسجيل أي مادة دراسية في مرحلة الماجستير إلا بعد اجتيازه للبرنامج التأهيلي. | |||||
4. | يجوز للجامعة اعتماد نتيجة الطالب في البرنامج التأهيلي للغة الإنجليزية كبديل عن امتحان اللغة الإنجليزية المكافئ للامتحانات العالمية الذي تعقده الجامعات الرسمية الأردنية للطالب الراغب بالانتقال إلى جامعة أخرى لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير شريطة ما يلي: | |||||
أ. | ألا يكون مفصولاً أكاديمياً من الجامعة المنتقل منها. | |||||
ب. | أن يكون الانتقال لنفس التخصص. | |||||
ج. | أن تكون علامته في امتحان اللغة الإنجليزية محققة للحد الأدنى لعلامة التخصص المراد الانتقال إليه. | |||||
و. | لا يُقبل الطالب في برنامجين دراسيين في آن واحد في أي مرحلة من مراحل دراسته. | |||||
ز. | يجوز للقسم أن يضع أية شروط خاصة للالتحاق بالبرنامج الذي يطرحه، على أنْ تظهر هذه الشروط في الخطة الدراسية، وتقر مع إقرار الخطة الدراسية، ولا تتعارض مع هذه التعليمات. | |||||
ح. | لا يقبل في البرنامج من كان قد فصل منه. | |||||
ط. | يجوز قبول طلبة في برنامج الماجسيتر على الفصل الصيفي. | |||||
مدة الـدراسة والعبء الدراسي | ||||||
المادة (9) : | أ. | الحد الأدنى للمدة التي يقضيها الطالب مسجلاً للحصول على درجة الماجستير هو ثلاثةُ فصولٍ دراسية (باستثناء الفصل الصيفي). | ||||
ب. | الحد الأعلى للمدة التي يقضيها الطالب مسجلاً للحصول على درجة الماجستير هو ستة فصول دراسية (باستثناء الفصول الصيفية) اعتباراً من بدء انتظامه في الدراسة قابلة للتمديد لمدة فصلين دراسيين، وذلك بقرار من مجلس العمداء بناءً على تنسيب المجلس. | |||||
ج. | تُحسب مدة الانقطاع عن الدراسة من الحد الأعلى لنيل درجة الماجستير. | |||||
د. | لا تُحسب مدة التأجيل والانسحاب من الحد الأعلى المنصوص عليه في الفقرة “ب” من هذه المادة، حيث لا تزيد مدة التأجيل والانسحاب بمجموعها على فصلين دراسين طوال مدة الدراسة. | |||||
هـ. | لا تؤجل الدراسة للطالب إلا بعد مضي فصل دراسي واحد على الأقل على انتظامه في الدراسة في الجامعة. | |||||
و. | مع مراعاة الحد الأعلى للحصول على درجة الماجستير، يكون الحد الأدنى للعبء الدراسي في الفصل (6) ساعات معتمدة والحد الأعلى (12) ساعة معتمدة، وتحتسب ساعات الرسالة من ضمن العبء الدراسي، يكون الحد الأعلى للعبء الدراسي في الفصل الصيفي (6) ساعات معتمدة. | |||||
ز. | يجوز للطالب تسجيل (3) ساعات معتمدة في حالات خاصة يقبلها العميد. | |||||
الانتقال والتحويل | ||||||
المادة (10) : | أ. | يجوز أن ينتقل الطالب من برنامج الدراسات العليا في جامعة أخرى إلى البرنامج نفسه في الجامعة بقرار من العميد، وبناءً على توصية لجنة القسم وتنسيب لجنة الكلية، بعد تحقيق شروط القبول في البرنامج المنتقل إليه، وتوافر مقعد شاغر له، وألاّ يقل معدله التراكمي عن (75%) أو ما يعادلها في حال رغبته بالالتحاق ببرنامج التخصص نفسه المنتقل منه. | ||||
ب. | للعميد بناءً على توصية لجنة القسم وتنسيب لجنة الكلية، أن يعادل للطالب المنتقل بعض المواد التي درسها بما يعادلها من مواد برنامج الدراسات العليا، على ألاّ تتجاوز المواد المعادلة (9) ساعات معتمدة، ولا تدخل علامات هذه المواد في المعدل التراكمي، ويتم رصد هذه العلامات بـ (ناجح). | |||||
ج. | يُحسم فصل دراسي واحد من الحد الأعلى المسموح به لسنوات التخرج للطالب الذي يحسب له (9) ساعات معتمدة. | |||||
د. | يُعامل الطالب المنتقل معاملة الطالب المستجد لغايات التأجيل والإنذار والفصل. | |||||
المادة (11) : | أ. | يجوز تحويل دراسة الطالب من برنامج الدراسات العليا إلى برنامج آخر داخل الجامعة بقرار من المجلس بناءً على توصية لجنة القسم وتنسيب لجنة الكلية المنتقل إليها، شريطة استيفائه شروط القبول في البرنامج الذي يرغب التحويل إليه، وتوافر مقعد شاغر له، وألاّ يقل معدله التراكمي عن (75%). | ||||
ب. | تحسب للطالب المواد التي تتم معادلتها بعلاماتها وتدخل في معدله التراكمي، على ألاّ تتجاوز المواد المعادلة الساعات في هذه الحالة (12) ساعة معتمدة ويحسم فصل دراسي واحد من الحد الأعلى المسموح به للحصول على درجة الماجستير. | |||||
المادة (12) : | يجوز ان تحسب للطالب (9) ساعات بحد اقصى من مستوى الماجستير درسها أو درس ما يعادلها سابقاً وحصل بموجب ذلك على درجة علمية أخرى، شريطة أن يكون برنامج الماجستير الذي درسه أو حصل بموجبه على شهادة علمية صادراً من إحدى الجامعات الأردنية أو ما يعادلها، وفي جميع الأحوال تتمْ الموافقة على احتساب المواد بقرار من المجلس بناءً على توصية من لجنة القسم وتنسيب من لجنة الكلية . | |||||
المادة (13) : | مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من المادة (10) يجوز للطالب الملتحق في برنامج الماجستير في الجامعة أن يدرس ما لا يزيد على (6) ساعات معتمدة في جامعة أخرى شريطة ما يلي: | |||||
أ. | الحصول على موافقة العميد بناءً على توصية من لجنة القسم وتنسيب من لجنة الكلية. | |||||
ب. | ألا يزيد مجموع هذه الساعات والساعات التي تحتسب للطالب عند انتقاله للجامعة من جامعة أخرى (9) ساعات معتمدة، شريطة أن يكون الفصل الدراسي الأخير للطالب في الجامعة | |||||
المادة (14) : | أ. | يجوز تحويل الطالب من مسار الرسالة إلى مسار الشامل أو بالعكس، بقرار من المجلس بناءً على توصية من لجنة القسم وتنسيب من لجنة الكلية، شريطة توفر شاغر له، وأن يكون الطالب قد اجتاز بنجاح أكثر من (12) ساعة معتمدة من الخطة الدراسية بمعدل تراكمي لا يقل عن (75%). | ||||
ب. | عند تحويل الطالب من مسار إلى مسار آخر، تُحسب له جميع المواد التي درسها ضمن الخطة الدراسية المقرّة له وتدخل علامات تلك المواد في المعدل التراكمي للطالب. |